انه و إن كان لا يلزم في جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها ، بل يكفي تغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة ، إلا أنه يشترط ان يكون الكذب حاصلاً في وقائع من شأنها أن تؤثر في الفصل في الدعوى التي سمع الشاهد فيها – مدنية كانت أم جنائية – فإذا كان الكذب حاصلاً في واقعة لا تأثيرلها في موضوع الدعوى و ليس من شأنها أن تفيد أحداً أو تضره فلا عقاب ، فإذا كانت المحكمة قد رأت في حدود سلطتها أن جنسية المتوفي المدعي تغير الحقيقة في شأنها لا أهمية لها في موضوع الدعوى الشرعية التي أديت فيها الشهادة ، فإنها تكون على حق إذا هي اعتبرت أن الكذب في هذه الواقعة لا عقاب عليه كشهادة زور
نقض في 21/5/1945 مجموعة القواعد القانونية ج 6 ق 77 ص 712 .
نقض في 21/5/1945 مجموعة القواعد القانونية ج 6 ق 77 ص 712 .
0 التعليقات:
إرسال تعليق